بينها الشريعة الإسلامية.. مدونة سلوك تشمل 32 بندا لمرشحي ليبيا
أصدرت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، مدونة قواعد سلوك للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، محذرة من مخالفة بنودها، والتى اشتملت على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، إنه يشترط الموافقة والالتزام بمدونة قواعد السلوك للمصادقة على المرشحين، التي تكون ملزمة للمرشحين وممثليهم ووكلائهم ومؤيديهم في الانتخابات.
واستلمت قائمة المدونة 11 بندا لابد من التزام المرشح بها وجاءت كالتالى:
1 - أحكام الشريعة الإسلامية.
2- نصوص الإعلان الدستوري واحترام كافة القوانين السارية واللوائح والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
3- قبول واحترام حرية إبداء الرأي وفكر الآخرين من الناخبين والمرشحين والإعلام والمراقبين والوكلاء.
4- احترام قواعد وإرشادات المفوضية والتعامل مع الموظفين وموظفي حماية المراكز بكل احترام.
5- قبول واحترام القرارات النهائية الصادرة من المفوضية والجهات القضائية.
6- قواعد وضوابط وشروط الدعاية الانتخابية للمرشحين المنصوص عليها في لائحة الدعاية الانتخابية.
7- احترام مبدأ تداول السلطة والتنافس بين المرشحين وحقوق حريات المرشحين الآخرين في خوض الحملة الانتخابية.
8- اعتماد الشفافية والتصريح في شؤون المصروفات المالية، وتقديم تقرير المصروفات للدعاية الانتخابية خلال الفترة القانونية وتقديم بيان مفصل للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصلت عليها ومصدرها.
9 - الالتزام بالحملة الانتخابية وقانون الحفاظ على البيئة في المواد المستخدمة وإزالتها بعد انتهاء الدعاية الانتخابية.
10- التعاون مع المرشحين لتجنب تحديد مواعيد الاجتماعات والأنشطة الأخرى في نفس الوقت والمكان والامتناع عن عرقلة أنشطة المرشحين الآخرين.
11- الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد.
كما نصت مدونة السلوك على 21 بندا ممنوعا على المرشح عدم الإقدام عليها جاءت كالتالى:
1 - استعمال الإکراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو التأثير على الناخبين.
2- إعطاء أو عرض فائدة على أي شخص لمنعه عن التصويت أو التصويت لشخص معين.
3- نشر أو إذاعة أخبار كاذبة أو غير ذلك في موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.
4- إهانة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية، ولو بالإشارة أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته وظيفته أو سبها.
5- حمل السلاح ظاهرًا أو مخبأ في مراكز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية.
6- تلقي أي إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
7- استعمال عبارات تشكل تحريضًا على الجرائم أو إخلالًا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض المرشحين أو الناخبين.
8- القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية.
9- القيام بالدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام الخارجية.
10- القيام بأي نشاط من قبيل الدعاية الانتخابية في يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة.
11- استعمال المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
12-الإدلاء ببيانات كاذبة بهدف الفوز بالانتخابات.
13- القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.
14- تهديد أو إكراه أو تخويف أي مرشح أو ناخبيه.
15- عدم استخدام السلطة أو النفوذ أو استخدام الموارد العامة أو التأثير بشكل غير قانوني على المرشحين والناخبين وموظفي الانتخابات أو محاولة القيام بذلك.
16- استخدام مكبرات الصوت خارج القاعات أو على وسائل النقل.
17- غلق الشوارع الرئيسية وإقامة المهرجانات والخطب لأجل الدعاية الانتخابية.
18- تشغيل الأطفال في توزيع مواد الدعاية الانتخابية.
19- استعمال شعار الدولة الرسمي والنشيد الوطني في الدعاية الانتخابية.
20 - التعرض بالملصقات والمواد الدعائية لأي مرشح آخر.
21- تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو غير ذلك من المنافع لغرض شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.
وشددت مدونة قواعد السلوك على أنه حال الإخلال بأحد البنود المذكورة فيها، وفي حال اكتشفت المفوضية أن مرشحًا أو وكلاءه أو ممثله قد اخترق قواعد السلوك، يجوز للمفوضية اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.