رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: حكاية المال السايب في مستشفى حكومي.. ودليل الجريمة فوق السطح

عاطف فاروق
عاطف فاروق

كشف حكم قضائي مهم صادر عن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 233 لسنة 60 قضائية عليا عن استمرار وقائع الفساد المالي الجسيمة والإهمال الإداري داخل القطاع الصحي والتي يترتب عليها الإضرار والمساس بالمال العام، وعوقب على إثرها 14 مسئولًا من القيادات المالية والإدارية بمستشفى الزاوية العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة القوا المستندات والدفاتر الصحية فوق سطح المستشفى

 

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحالات من الأولى حتى الثالثة، وهن آمال محمد السيد وهمت مصطفى محمد ومريم بانوب، مسئولات التحصيل بشباك تذاكر مستشفى الزاوية العام تقاعسن عن ختم دفاتر صحة (19/أ) بخاتم شعار الجمهورية، ودأبن على إلقاء دفاتر الصحة عهدتهن فوق أسطح المستشفى ولم تتخذن إجراءات ارتجاعها للمخازن بالمخالفة للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وأهملن في الحفاظ على عدد (120) دفتر صحة ذات القيمة المالية مما ترتب عليه فقدها

 

وتبين أن المحالة الثالثة منفردة لم تستوفى بيانات القسائم محل التحقيق بإغفالها توقيعاتها ونوع الخدمة والقيمة والتفقيط والتاريخ وكذا اختلاف القيمة المدفوعة في صورة القسيمة عن أصلها، وأقرت بعدم استيفاء جميع بيانات القسائم المحررة من قبلها معللة ذلك بشدة الازدحام وكثرة المرضى خلال وقت قصير وأنها في بعض الأحيان لم تكن توقع باسمها وفي بعض الأحيان كانت تضع خطا، مما يؤكد أن هذه الوقائع ثابتة في حقها ثبوتًا يقينًا

 

قسائم التحصيل

وأهمل المحال الرابع جمال توفيق حسين، مدير الشئون المالية والإدارية بالمستشفى في الإشراف على أعمال الأولى والثانية والثالثة مما ترتب عليه حصول المذكورات على مبلغ (72023 جنيها) مقابل الخدمة الطبية المؤداة للمرضى والمضاف إليها مبلغ (7922،53 جنيه) كفوائد تأخير بإجمالي (79945،53 جنيه)، وكذا عدم استيفائهن البيانات اللازمة بقسائم التحصيل وعدم ختمها أو إتخاذهن إجراءات إرتجاع  دفاتر صحة (19/أ) ذات القيمة، وكذا إلقائها فوق سطح المستشفى

 

وتضمنت أسباب الحكم أن المحالة الخامسة نادية رفعت خليل، أمين مخزن المطبوعات لم تتبع المواد أرقام 55 و292 و293 من لائحة المخازن بشأن الصرف والارتجاع مما ترتب عليه فقد دفاتر صحة (19/أ) ذات القيمة والمنتهي العمل بها مما أدى إلى تسهيل اختلاس قيمة الدفاتر وعدم توريد قيمتها الحقيقية، والمخالفة الثانية المنسوبة إليها عدم إلمامها بأحكام لائحة المخازن رغم كونها أمين مخازن المطبوعات، ولم تتخذ إجراءات حيال ما تكشف لها من إلقاء الدفاتر محل التحقيق فوق سطح المستشفى وعددها (187) دفتر إضافة إلى (120) دفتر مفقود

 

سطح المستشفى

وأهمل المحال السادس علي محمود عبد الجواد، مدير مخازن المستشفى في الإشراف على أعمال المحالة الخامسة مما ترتب عليه اعتيادها تسليم الدفاتر للأولى والثانية والثالثة دون إذن ارتجاع للدفتر المنتهي العمل به، وهو ما ترتب عليه قيامهن بإلقاء الدفاتر فوق سطح المستشفى

 

ولم تتحر المحالات من السابعة حتى الحادي عشر وهن أمال فهمي عبد المسيح، رضا لويس جرجس و تريزا إبراهيم بطرس وعظيمة عبد الرحمن عبد القادر وعبير عبد الغفار توفيق، مراجعات الحسابات الدقة في مراجعة تجميع قيمة القسائم مما ترتب عليه وجود عجز مالي صارخ ولم تتخذن الإجراءات حيال ما تكشف لها من تقاعس المحالات الأولى والثانية والثالثة عن استيفاء البيانات اللازمة بقسائم التحصيل وهي الاسم والتاريخ ونوع الخدمة والتفقيط

 

والمحالين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وهم حمزة عبد الحميد حمزة وثروت صموئيل عبد الشهيد و زينب أحمد محمد، مديرو حسابات المستشفى أهملوا في أداء أعمالهم مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الموجودة بقسائم التحصيل محل التحقيق وعدم إستيفاء البيانات وكذا عدم اكتشاف العجز الموجود في حق مراجعات الحسابات وذلك إبان فترة عملهم بمستشفى الزاوية العام 

 

منطوق الحكم

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة أمال محمد السيد، همت مصطفى محمد بخصم أجر خمسة وأربعين يومًا من راتب كل منهما وتغريم مريم بانوب سليمان بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها ومجازاة جمال توفيق حسين بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب نادية رفعت خليل، ومجازاة علي محمود عبد الجواد بخصم أجر خمسة عشر يوم من راتبه

 

كما تضمن الحكم مجازاة أمال فهمي عبد المسيح بغرامة تعادل خمسة عشر يوما من الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر يومًا من راتب كلًا من رضا لويس  يومًا من راتب جرجس وتريز إبراهيم بطرس، وعظيمة عبد الرحيم عبد القادر، وعبير عبد الغفار توفيق، وخصم أجر 10 أيام من راتب كل من حمزة عبد الحميد حمزة وزينب أحمد محمد بخصم أجر عشرة أيام من راتب كل منهما، ومجازاة ثروت صموئيل عبد الشهيد بعقوبة التنبيه

 

الجريدة الرسمية