تفاصيل جديدة في واقعة طعن شاب لجاره بأوسيم
تواصل نيابة أوسيم التحقيق في قتل عامل لجاره بالسكين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
مناظرة النيابة للجثة
كشفت مناظرة النيابة أن المجني عليه به طعنتان، إحداهما في الفخذ، والأخرى في الرأس مما أسفر عن مقتله.
بسبب مضايقته لوالدته
وتبين من التحقيقات أن المتهم أقدم على قتل جاره بسبب مضايقته لوالدته بأوسيم.
كما تبين أن المتهم يدعى "محمد.ح" يبلغ من العمر 22عامًا، والمجني عليه يدعى "وحيد" يبلغ من العمر 38 عامًا، وأسرة المتهم لديها محل أجهزة كهربائية بالمنطقة، والمجني عليه لديه محل أسمنت وطوب.
جلسة صلح بين الطرفين
كانت والدة المتهم أحيانًا تقف بالمحل في غياب زوجها وأولادها، وكان محل المجني عليه بذات الشارع، فكان يعاكسها ويضايقها بالكلام، فقررت الزوجة أن تشتكي لزوجها وأولادها، فقرر أهالي المنطقة عقد جلسة صلح، وبعدها تم التصالح لكن تكرر الفعل مرة ثانية.
وفي يوم الواقعة استغل المجني عليه تواجد الزوجة بمفردها فذهب للمنزل، وكان يريد الاعتداء عليها، وأثناء مقاومتها للمجني عليه، كان الابن "محمد" عائدًا من الخارج.
طعن المتهم لجاره
وكشفت التحقيقات، أن المتهم عندما لاحظ أثناء دخوله المنزل أن والدته تصرخ، فاعتقد في البداية أنه حرامي، فلاحقه أثناء هروبه من المنزل بالسكين، واكتشف أنه ذات الشخص الذي يضايق والدته، فطعنه طعنة نافذة أدت إلى وفاته.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم ارتكب الواقعة، بسبب أن المجني عليه كان يضايق والدته كثيرًا ويعاكسها، وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
جثة بها طعنات
تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها طعنات، وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».