تفاصيل جديدة عن واقعة اعتداء موظف على شخص من ذوي الهمم بالشرقية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يدعي ناشره قيام رئيس أحد مكاتب الشؤون الاجتماعية بالشرقية بالتعدي على شاب من ذوي الهمم.
الاعتداء على مواطن من ذوي الإعاقة
رصدت المتابعة الأمنية، تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "الاعتداء على مواطن من ذوي الإعاقة لمطالبته بفيزا ميزة متضمنًا الإشارة إلى اعتداء رئيس أحد مكاتب الشؤون الاجتماعية بالشرقية على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب والسب لامتناعه عن تسليمه بطاقة "فيزا ميزة" الجديدة، أسفله صور لأحد الأشخاص وبجواره بعض الأهالي.
وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد الشخص الموضح بالصورة مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس "من ذوى الهمم".
حالة هياج بسبب مرض نفسي
وبمناقشة والده قرر بأنه حال قيامه بالتوجه رفقة نجله إلى مكتب الشؤون الاجتماعية لصرف المعاش الخاص به، حدثت له حالة من الهياج بسبب مرضه النفسي فقام وبعض الأهالي بالسيطرة عليه وتهدئته، ولم يتهم أحدًا بالتعدي على نجله وأضاف بأنه غير مسؤول عما تم نشره وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».