رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الدقهلية

ورشة تصنيع سلاح _
ورشة تصنيع سلاح _ الدقهلية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على تاجر أدوات صيد  لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالدقهلية قيام  تاجر أدوات صيد "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الكردى؛ بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص داخل المحل الخاص به "الكائن بدائرة القسم".

ورشة لتصنيع الأسلحة 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني– الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه وبحوزته  4 فرد خرطوش-  8 طبنجات معدلة – 7 بنادق ضغط هواء- عدد كبير من الطلقات محدثة الصوت - أجزاء وأدوات التصنيع – هاتف محمول – مبلغ مالي.


وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبات  حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية