سقوط تشكيل عصابى بحوزته شحنة أسلحة نارية وذخائر بالمنيا
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيلا عصابيا بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية ؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائهم بمحافظتى (المنيا – أسيوط).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (المنيا – أسيوط) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال إستقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة المنيا، وضبط بداخل السيارة (14 طبنجة – 28 خزينة حديدية فارغة – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وأنهما يستخدما السيارتين محل الضبط فى نشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثالث نظير أجر مادى متفق عليه فيما بينهم، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.