رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. المحكمة تقرر تأديب 5 مسؤولين وبراءة آخرين بوزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 284 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة 5 مسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعي بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وسقوط الدعوى التأديبية بشأن مسؤولين آخرين بمضي المدة، وبراءة موظفين لعدم إشتراكهم في المخالفات.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحال الأول نوبي عبد الكريم حسين، بصفته رئيس مخازن بالإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي والمسئول عن مخزن المستديم والمستعمل، إرتكب مخالفات مالية ترتب عليها وجود عجز بعهدته على النحو الوارد تفصيلًا ببيان عجز عهدته المحرر بمعرفة رئيس لجنة الجرد والمرفق بتقرير المخالفات والمقدر وفقًا لآخر بيان مقدم من فاحص الواقعة بمبلغ (444،777) جنيه بعد إضافة المصاريف الإدارية.

كما قدم المحال الأول إذن صرف لعدد 120 خرطوشة حبر زيروكس لمركز المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعي لاعتمادها رغم عدم استيفاء الإذن بتوقيع المستلم وتوقيع كاتب الشطب، وكذا وجود عجز بعهدته بواقع عدد 120 خرطوشة حبر زيروكس، وسلم المحال الرابع أشرف أحمد حسن، بوصفه أمين مخزن الكهنة صنفي ميزان حساس وأجهزة إطفاء عهدته دون اتباع الإجراءات اللازمة لتحويلهم من عهدة مخزنه إلى كهنة

حبر زيروكس

كما إعتمدت المحالة الثانية نظيرة فتحي محمد بصفتها مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا إذن صرف محرر وقامت بالتوقيع عليه وختمه بخاتم شعار الجمهورية رغم خلوه من أي بيانات مثبتة به، كما قامت بصرف عدد 12 خرطوشة حبر زيروكس دون تحرير استمارة صرف للكمية المشار إليها.

والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث سعيد أحمد أمين بصفته موظف بقسم النظم والمعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة التضامن الاجتماعي، تتمثل في قيامه بصرف عدد 12 خرطوشة حبر زيروكس دون تحرير إذن صرف لها.

وتضمنت أسباب الحكم عدم صحة المخالفة المنسوبة للمحال الرابع أشرف أحمد حسن بصفته أمين مخازن قطع غيار السيارات والكهنة بالإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن الإهمال في الحفاظ على عهدته بمخزن الكهنة الأمر الذي ترتب عليه وجود عجز بعهدته بلغ مقداره مبلغ (65763،5) جنيه على النحو المثبت بتقرير الجرد، وعدم صحة ما نسب للمحال الخامس محمود عيد أبو سريع إبراهيم بصفته مدير إدارة المشتريات والمخازن بالإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتمثل في أنه لم يدرج مخزن المستديم والمستعمل في قرارات الجرد.

عهدة الجمعية

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين السادسة تريزة رشدي بخيت بصفتها كاتب شطب بإدراة المشتريات والمخازن بالإدارة العامة للشئون المالية والسابع عماد إبراهيم خليل بصفته مراجع مالي بإدارة صندوق الجمعيات بالإدارة العامة للكشوف المالي بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتمثل في أنهما لم ينفذا كامل ما جاء بقرار الجرد الخاص بجرد عهدة الجمعية العامة للتدريب بوصفهما عضوي لجنة الجرد عن عام 2009، فأنها تكون سقطت بالتقادم.

وشددت المحكمة على أن المحال الثامن حنفي محمود علي عبد المنعم بصفته كاتب عهدة أول بالإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي، لم يثبت تاريخ تكهين العهدة الحكومية من دور التربية إلى مخازن الوزارة على استمارات (8) مخازن بعدد (9) استمارات، واحتفظ بالمستندات الخاصة بفتح الغرفة المغلقة بدور التربية بالجيزة، ولم يقم بتسليمها لكاتب الشطب لإضافتها بالدفاتر.

والمخالفة المنسوبة للمحال التاسع حمدي عبد العال بسيوني عبد العال بصفته أمين مخزن الكهنة بقطع غيار السيارات، تتمثل في أنه أهمل في أداء عمله مما ترتب عليه فقد عدد (2) استمارة نموذج (8) مخازن المتضمنتين أصناف العهدة الفرعية بدور التربية بمعرفة الثامن مما ترتب عليه عدم تحرير إذن إضافة لهما.

منطوق الحكم

ولهذه الأسباب إنتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول نوبي عبد الكريم حسين، بغرامة توازي ثلاثة أشهر من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وتغريم المحالة الثانية نظيرة فتحي محمد، بغرامة توازي شهر من الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها وخصم أجر 15 يومًا من راتب المحالين الثالث سعيد أحمد أمين والتاسع حمدي عبد العال بسيوني، وبمجازاة المحال الثامن حنفي محمود علي عبد، بخصم عشرين يومًا من أجره.

وتضمن الحكم سقوط الدعوى التأديبية قبل المحالين السادسة تريزة رشدي بخيت، والسابع عماد إبراهيم خليل، بالتقادم، وقضت المحكمة ببراءة المحالين الخامس محمود عيد أبو سريع وأشرف أحمد حسن إبراهيم، من المخالفات المنسوبة إليهما

الجريدة الرسمية