اعترافات مثيرة لعامل يجمع مدخرات المصريين في الخارج
أدلى عامل متهم بالاشتراك مع شقيقه المقيم بالخارج في جمع مدخرات المواطنين، والإتجار بها خارج السوق المصرفية في المنيا باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
حيث أكد أن شقيقه يقوم بجمع مدخرات العاملين المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية، ويتفق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها بتلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في حسابه بالبريد بالعملة المصرية.
وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم هو بتسليم تلك التحويلات - عقب تلقيها - لأهل العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
جرائم الأموال العامة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ممارسة أحد الأشخاص، موجود حاليًّا بإحدى الدول للعمل بها وشقيقه، كانا مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول الموجود حاليا خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقا للفحص المستندي 1.5 مليون جنيه.
عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.