رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عامل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.


 

محافظة أسيوط 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول"؛  بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع  قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

نظام المقاصة 


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حاليًا خارج البلاد"  .

الاتجار بالنقد الأجنبى

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (13)مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في العملة 

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية