رئيس التحرير
عصام كامل

براءة موظف من تهمة اختلاس بضاعة بقيمة مليون جنيه من جهة عمله

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة موظف عام "أمين مخزن بالمجلس القومي للسكان" من تهمة اختلاس بضاعة بقيمة مليون جنية من جهة عمله.


وتبين من التحقيقات ان المتهم بصفته موظفا عاما  أضر عمدا بأموال جهة عمله المجلس القومي للسكان  بأن قام  باختلاس بضاعة من جهة عمله في القومي للسكان  قدرت بمبلغ مليون وثلاثمائة ستة وستين ومائتا  وثمانية وأربعون ألف جنيه واثنان وتسعون قرشا..


وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون الفترة من 2017/7حتى 2018/5 بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة، بصفته موظفا عاما "أمين مخزن بالمجلس القومي للسكان " اختلس بضائع وجدت في حيازته بسبب وظيفته بقيمة (مليون و366 ألف و248 جنيها، وتتمثل في قيمة بضائع وعملات تذكارية مملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وكان ذلك بأن اختلسها لنفسيه بنية تملكها إضرارا بأموال جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات

عقوبة الاختلاس


ونصت المادة (112) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ووفقًا للمادة (13)  التي أشارت إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ارتباطها بالتزوير 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

كما أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد (على مائتي جنيه) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

إضافة إلى أن كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

الجريدة الرسمية