تعرف على حقوق حائزي الأراضي بقانون الموارد المائية
يهدف قانون الموارد المائية والرى، إلي تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة المجاري المائية التي تمتلكها الدولة حيث يأتي ذلك تزامنا مع خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه وذلك لتجنب التعرض لمشكلة الفقر المائي مستقبليا، ولهذا حرص المشرع المصري علي وضع ضوابط قانونية تستطيع تحقيق هذه الأهداف التنموية.
حقوق الانتفاع بمصادر الرى
وحدد قانون الموارد المائية حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية، حيث نصت المادة (15) علي أنه لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة، أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه فى التظلم المقدم فى هذا الشأن.
إلزام المنتفعين بتطهير المصارف
وأشارت المادة (16) إلي أنه يجب على ملاك الأراضى أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة، أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الرى والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة.
تطهير مجارى المياه
ووفقا للمادة (17) للمدير العام المختص بناءً على تقرير من المهندس المختص أو بمناسبة فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (١٦) من هذا القانون أن يخطر الجهات المختصة ومسئولى الإدارة وروابط مستخدمى المياه لتكليف الملاك أو الحائزين أو المستأجرين، بتطهير المسقاة أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور فى موعد لايجاوز ثلاثين يومًا، وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين أو المستأجرين حسب الأحوال،كل بنسبة مساحة ما يحوزه.
حيازة أشخاص متعددين
وإذا كانت الأراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى حيازة أشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حدًا فاصلًا بين ما يملكون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وذلك.
وتعتبر الأراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.