رئيس التحرير
عصام كامل

وفقا لقانون الموارد المائية.. تصريف مياه الصرف الزراعي بالنيل يعرضك للحبس

نواب البرلمان
نواب البرلمان

يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وتقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانوني لحماية الخزان الجوفي بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة. 

 

حيث يحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم في معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفي من التلوث.

حظر جسور المجاري المائية 

وقانون الموارد المائية، فى المادة 34 يحظر إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية  بدون ترخيص من وزارة الرى. 
 

عقوبات مخالفة القانون 

وحدد القانون عقوبات في المادة 100 كل من يخالف المادة 34 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. 

وتضمن قانون الموارد المائية والرى عقوبات لـ حماية نهر النيل ففى المادة 106عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العودة لكل من يخالف المحظورات الواردة بالمادة 56 من القانون.

 

المحظورات الستة

ووضع قانون الموارد المائية والري عدد من المحظورات تطبق على من يخالفها العقوبات الواردة بالقانون وهذه المحظورات هي:

1- إقامة مبانى او منشات او اجراء اى اعمال فى المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة اللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.

 

2- حظر إقامة أى براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية الثابتة والمتحركة في مجرى نهر النيل. 

 

3- منع رسو العائمات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفروعه إلا بترخيص من الوزارة.

 

4- حظر إقامة أي منشآت فى حدود حرم مأخذ مياه الشرب من نهر النيل وفروعه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.  

 

5- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نواد في منطقة مجرى النيل وفروعه إلا بترخيص من الوزارة.

 

 6- حظر إحلال وتجديد أو إجراء تعديلات وإضافات للمبانى بعد أعمال النفع العام السابق حصولها.  

الجريدة الرسمية