لضم مستشفيات الصدر والحميات للمنظومة.. أول تعديل تشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل
تقدم النواب أحمد فرغلي، وضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، بمشروع لتعديل أحكام قانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل.
يتضمن مشروع التعديل مادتين لضم مستشفيات الصدر والحميات لمنظومة التأمين الشامل.
وجاء في مذكرة أسباب التعديل، أن هذه المستشفيات تقدم خدمات علاجية وليست وقائية فقط وهذا ما ظهر واضحًا أثناء جائحة كورونا ولازالت هذه المستشفيات تقدم الخدمات العلاجية.
وأشار المشروع إلى أن المادة ( 1 ) فى البند ( 6 و9 ) أوضحت تعريف الخدمة الوقائية والخدمة العلاجية وما يقدم فى مستشفيات الصدر والحميات تنطبق عليه وفقًا لتعريف الخدمة العلاجية فى البند (9) من ذات المادة.
وجاء من بين الأسباب أيضا من يتلقى هذه الخدمات العلاجية هو ممول ومشترك بدفع الإشتراكات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون والتى تحول للصرف على المنظومة فهو من مستحقى تلقى الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.
وبرر النواب أسباب التعديل، بأن معظم الأمراض الصدرية تعد ضمن الأمراض العلاجية المزمنة وبعض أمراض الحميات.
مستشفيات الحميات
وجاء في مشروع القانون أيضا أنه صدر قرار وزارة الصحة رقم ( 201) لسنة 2020 بتبعية مستشفيات الحميات من قطاع الشئون الوقائية إلى قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة.
وجاءت التعديلات المقترحة على النحو التالي:
تعديل مادتتن (المادة 1 من التعريفات بالبند 25 والمادة 22)
المادة 1 من التعديل - المادة ( 1 ) تعريفات - التعديل بالبند ( 25 )
نص المادة بالقانون:
الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
نص التعديل
إضافة عبارة "العامة ومستشفيات الصدر" والحميات بعد كلمة المستشفيات فى البند ( 25 ) من المادة ( 1 ) تعريفات لتصبح المادة الجديدة.
مستشفيات الصدر
الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات العامة ومستشفيات الصدر والحميات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
تعديلات التأمين الصحي
المادة 2 من التعديل - المادة ( 22 )
نص المادة بالقانون:
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها.
ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.
هيئة الرعاية
وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نص التعديل
تعديل الفقرة الأولى بالمادة ( 22 ) بإضافة عبارة "فيما عدا مستشفيات الصدر والحميات" بعد عبارة الطب الوقائى والأنشطة المرتبطة بها لتصبح المادة الجديدة:
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها فيما عدا مستشفيات الصدر والحميات.
معايير الجودة
ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.
وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.