رئيس التحرير
عصام كامل

٨ اختصاصات لهيئة الرعاية بقانون التأمين الصحي الشامل

مجلس النواب
مجلس النواب

قانون التأمين الصحى الشامل| نصت المادة 15 من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمي الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

 

الرعاية الصحية 

 

ونصت المادة 16 من القانون بأن تتولي هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التي يتم ضمها تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تقديم الخدمة من خلال اي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار إليها التي تحددها هيئة الرعاية.


فحص طبي


وتتولي هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقا لقواعد الصحة والسلامة المهنية، ويراعي في إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.

 

فحص المؤمن


وتقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا، وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة علي كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.

 صلاحيات مجلس التأمين الصحي

  

ونصت المادة السادسة من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن لمجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.

من صلاحيات المجلس أيضا، أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، ودون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:

ـ الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات.

ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية دون التقيد باللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

ـ  الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي ومناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة.

ـ اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة واعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام.

الجريدة الرسمية