مخدر كميريكا من علاج الصرع لجدول المخدرات
قالت مصادر أمنية إن مخدر كميريكا هو دواء متوفر في الصيدليات هو أحد الأدوية المشتقة من مادة البريجابلين المهدئة للجهاز العصبي والمسكنة للألم ويستخدم في علاج أمراض الصرع واضطراب القلق وعلاج آلام الأعصاب والأرق ولابد أن يكون الدواء قد وصفة طبيب ولا يتم تعاطيه جزافا بدون روشتة طبية.
كميريكا بديلا للترامادول
وأضافت المصادر أن المدمنين ومتعاطي المواد المخدرة يستخدمون أقراص دواء كميريكا بديلا للترامادول نظرا لتوفره في الصيدليات كعلاج حيث يستخدمه المدمنين كمنشط جنسي.
وأشارت إلى أن دواء كيميريكا أحد الأدوية الطبية التي تظهر في تحليل المخدرات وذلك خلال من 2 إلى 5 أيام من تعاطى آخر جرعة، وقد تم إدراجها مؤخرا في جدول المواد المخدرة تحت بند الفئة الرابعة، والتي يحظر تداولها بدون روشتة طبية
ويسبب أقراص كيميريكا إدمان عند تعاطيه المستمر لفترات طويلة والخروج عن الإطار الطبي الذي وضعه الطبيب.
عقوبة الإتجار في المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.