حبس عاطل بتهمة حيازة مخدر الحشيش في الشرقية
أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش في الشرقية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.
ضبط 90 طربة لمخدر الحشيش
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية.. نشاط (شخصين"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة بالشرقية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية.. وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – طبنجة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى - هاتف محمول - سيارة)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات بمشاركة مع المتهم الهارب.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (900٫000) تسعمائة ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى ضبط المتهم الهارب.
عقوبة الإتجار في المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.