حالات يصدر فيها القاضي قرارا بالحبس الاحتياطي وفقا للقانون
الحبس الاحتياطي، هو إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ على المتهم في مكان أمين لحين الفصل في الدعاوى والاتهامات المنسوبة إليه، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير على شهود الواقعة.
الإجراءات الجنائية
وحددت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي يجوز فيها لقاضي التحقيق حبس المتهم احتياطيًا.
حالات الحبس الاحتياطي
وأكدت المادة أنه «يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا»، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2.الخشية من هروب المتهم.
3.خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4.الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
محل الإقامة
ويجوز أيضا، حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
أقوال النيابة العامة
وأكدت المادة (136) من القانون أنه يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر.
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا.
استجواب المتهم
ويصدر قرار الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم وفي حالة الخوف من هروبه، وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.