رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الفئات المستثناة من أحكام قانون المالية الموحد

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

تضمن مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، وبدأ مجلس النواب في مناقشته، بعض الفئات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون.

وجاءت هذه الفئات على النحو التالي: الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها، والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.

 

ورد ذلك في المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة.

ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها تسري أحكام القانون المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

 

كما تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية.

 

ولا تسري أحكامه على:

- الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها.

- الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.

 

المادة الثانية

وتنص المادة الثانية على: 

يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

 

المادة الثالثة

وتنص المادة الثالثة على: يلغى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

المادة الرابعة

فيما نصت المادة الرابعة على: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك في ما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الخامسة)

لوزير المالية التفويض فى بعض الاختصاصات الممنوحة له فى القانون المرافق.

 

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الجريدة الرسمية