رئيس البرلمان للنواب: أشهد لكم بمناقشة قانونية ودستورية رفيعة المستوى
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية لأعضاء المجلس، لحرصهم على المشاركة في المناقشات وضبط العديد من الصياغات في المواد التي يتم مناقشتها سواء في مشروع قانون المالية الموحد ومن قبل مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع قانون المالية الموحد: أشهد لكم بمناقشة قانونية ودستورية رفيعة المستوى.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة الموحد.
وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة.
ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها تسري أحكام القانون المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية.
ولا تسري أحكامه على:
• الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها.
• الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
وتنص المادة الثانية على:
يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
وتنص المادة الثالثة على: يلغى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
فيما نصت المادة الرابعة على: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك في ما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
لوزير المالية التفويض فى بعض الاختصاصات الممنوحة له فى القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وطالب النائب ضياء الدين داود، بضرورة اختصار المدد الزمنية في قانون المالية العام الموحد، لتكون أهداف القانون ملزم على الحكومة تطبيقها خلال عامين وليس 5 سنوات.
وأوضح داود، إن القانون متعلق بأوضاع مالية واقتصادية للأجيال المقبلة، وأننا نستهدف من المشروع أن نأخذ خطوات للأمام لنواكب دول عالمية سبقتنا، نريد تعزيز الشفافية والإفصاح وموازنة برامج وأداء بشكل حقيقي وليس شكلي، لذلك نريد تقليص المدد في القانون لتكون عامين بدلا من 5، وذلك لإلزام الحكومة بسرعة التطبيق والتنفيذ.
وتابع: سيكون هناك جهد كبير وهائل لتحقيق مستهدفات القانون من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وهو ما نأمل في تحقيقه والنجاح فيه.
فيما رد وزير المالية محمد معيط: الأمر لا يتعلق بالمدد الزمنية، ولكن بالتطبيق الصحيح والسليم، وأن إعداد وتنفيذ الموازنة والحسابات الختامية في الشكل الجديد والتحول من موازنة البنود للبرامج والأداء، يتطلب تحركات ضخمة ونظم رقابية تستهدف إنجاح التحول الجديد، وأن جميع أجهزة الدولة تحتاج إلى بنية تحتية واستعدادات، وأن وجود سقف زمني 4 سنوات، يكفل لنا نجاح التجربة.
وأضاف: نحتاج نظم رقابة ليس على حجم البند في الشكل القديم بالموازنة، وإنما رقابة تحقيق الأهداف في ضوء التوقيتات الزمنية ومدى تحقق المستهدفات بشكل حقيقي وعملي، وهو أمر ليس بالهين في كافة مؤسسات الدولة ويحتاج إلى مساحات زمنية ليست قصيرة.