رئيس التحرير
عصام كامل

بطلان إحالة رئيس ضرائب قنا والبحر الأحمر و 3 من مساعديه للمحاكمة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 67 لسنة 63 قضائية عليا بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة استنادًا إلى أنه لا يسوغ قانونًا للنيابة الإدارية أن تستند إلى بطلان قرار الجزاء بمقتضى الحكم القضائي لإحالة المحال إلى المحكمة التأديبية، مما يعد إهدارًا لحجية الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية بقنا والبحر الأحمر بإلغاء قرار مجازاة المحالين حيث لا يجوز المجادلة فيما فصل فيه إلا عن طريق ولوج طريق الطعن الذى يقرره القانون.

وكانت النيابة الإدارية نسبت إلى حسن محمد السعدي، رئيس منطقة الضرائب العامة بقنا والبحر الأحمر، الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الأمانة الفرعية مما ترتب عليه عدم قيامه بإعداد سجلات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية بمساكن الضرائب بمأمورية الغردقة وعدم إخطار الأمانة العامة للشؤون الإدارية شؤون المقار بالمصلحة بقرارات التخصيص الخاصة بهذه الوحدات وعدم متابعة شاغلى هذه الوحدات والتأكد من أن شاغلى هذه الوحدات هم المدرجة أسمائهم بالسجل المخصص بذلك.
 

كما قام المحال بأعمال رئيس الأمانة الفرعية بمنطقة ضرائب قنا على الرغم من قيامه بأعمال رئيس المنطقة خلال تلك الفترة بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 15 لسنة 1985، ولم يتخذ الإجراءات حيال إخطار لجنة الإسكان بمأمورية ضرائب الغردقة خلال عام 2014 بخصوص رفض العاملين المبينة أسمائهم بالأوراق والتحقيقات إخلاء السكن الإداري عقب حصولهم على وحدات سكنية من مجلس المدينة.


الأمانة الفرعية

كما نسبت النيابة إلى محمود عبد الرحمن يوسف، سكرتير الأمانة الفرعية بمنطقة الضرائب العامة بقنا والبحر الأحمر عدم إعداد سجلات بشأن الوحدات السكنية بمساكن الضرائب بالغردقة موضح بها أسماء شاغلى هذه الوحدات وتاريخ شغلها وعدم إخطار الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمصلحة بهذا الشأن وبصورة من قرارات تخصيص هذه الوحدات بالمخالفة للمنشور الصادر عن المصلحة رقم 2 لسنة 2010.

 

ولم يتخذ كل من محمد عطا علي، مسؤول أمن بمأمورية الضرائب العامة بالغردقة وشادي نبيل عزيز، مأمور ضرائب بالمأمورية بوصفهما عضوين بلجنة الإسكان الإجراءات المقررة حيال العاملين بالمأمورية الذين رفضوا إخلاء السكن الإدارى القاطنين به عقب حصولهم على وحدات سكنية من مجلس مدينة الغردقة.

 

خصم من الرواتب 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق صدور قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم 186 لسنة 2018 بمجازاة المحال الاول بعقوبة التنبيه ومجازاة كل من المحالين الثانى والثالث والرابع بخصم عشرة أيام من راتب كل منهم  بشأن ما نسب اليهم فى القضية رقم 270 لسنة 2016 نيابة قنا القسم الثاني، وهي ذات المخالفات الواردة بتقرير الاتهام في الدعوى الماثلة، غير أن النيابة الإدارية عادت للتحقيق مع المحالين مرة أخرى عن ذات المخالفات وانتهت إلى إحالتهم لهذه المحكمة لمحاكمته تأديبيًا عن تلك المخالفات.

 

والنيابة الإدارية قد استبان لها بمقتضى سلطتها القانونية إلي تقدير المخالفات المنسوبة للمحالين بأنها ليست علي قدر من الجسامة وأن الجزاء الملائم لهذه المخالفة لا ينفك عن تلك الجزاءات المقررة قانونًا للجهة الإدارية التي يتبعها المتهم، ثم قامت على غير سند من القانون بتوقيع إحدي الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية، الأمر الذى يفصح بجلاء بأن النيابة الإدارية إرتأت أن المخالفة المعروضة أمامها لا تستأهل بأي حال من الأحوال إحالة المحال الي المحاكمة التأديبية، وأن المجازاة إداريا هو أمرُ كافٍ ورادعٌ  للمحال.

 

النيابة الإدارية

ومن ثم فإن مما يتنافى مع أصول وقواعد العدالة إتخاذ النيابة الإدارية لإجراء لاحق بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية بعدما أفصحت صراحة وقررت رسميًا بتحقيقاتها أن هذه المخالفة لا تستأهل بأي حال من الأحوال الإحالة للمحاكمة التأديبية وتدخل في إطار الجزاءات المقررة قانونا للجهة الإدارية.

 

وشددت المحكمة على أن تحقيق الصالح العام لا يتأتى بإحالة العامل إلى محاكمة تأديبية عن مخالفة قدرت جهة التحقيق  أنها تستحق إحدي الجزاءات المقررة للجهة الإدارية، لا سيما وأنها قامت بالفعل وعلى غير سند من القانون من خلال لجان التأديب التابعة لها بتوقيع هذا الجزاء، وبالتالي لا يسوغ قانونا للنيابة الإدارية أن تستند إلى بطلان قرار الجزاء بمقتضى حكم قضائي لإحالة المحال إلى المحكمة التأديبية، ولهـذه الأسـباب قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة.

الجريدة الرسمية