ما هي الإجراءات اللازمة لرعاية طفل بنظام الأسر البديلة؟.. التضامن تجيب
حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات حصول الأسر البديلة على الأطفال مجهولي النسب، بهدف إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.
وتنشر “فيتو” تقريرا عن الإجراءات اللازمة للحصول على الأطفال ضمن منظومة الأسر البديلة:
1. التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة أو على الموقع الإليكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
2. تقوم إدارة الأسرة والطفولة بطلب بحث اجتماعي مؤيدًا بالمستندات من الإدارة الإجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 89 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
3. يتم عرض الطلبات والأبحاث المؤيدة بالمستندات على اللجنة المختصة للبت فيها بالقبول أو الرفض خلال ( 60 ) يوما ً من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال إسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصيًا بالعلم، ويعتبر إنقضاء هذه المدة بمثابة رفض الطلب، فإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
4. في حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال شهر من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ( 30 ) يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها نهائيًا ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.
شروط الأسر البديلة
1.أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريا.
2. أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة وألا يزيد عن ستين سنة، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.
3. أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
4. الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.
5. أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
6. أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
7. أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
8. أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
9. أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية.
10. أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.
11. أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.