رئيس التحرير
عصام كامل

اعرف رسوم تراخيص الموافقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، قيمة الرسوم الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات من جهاز المشروعات وعلى حسب كل مشروع.

ونصت المادة رقم (54)، على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو التالي:

١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.

٢- مالا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.

٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به.

ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (٥ %) سنويا.

ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.

المشروعات المتوسطة

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.

أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

المشروعات الصغيرة

وعرف القانون الفرق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  فمشروع المتوسط يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه.

أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

 

المشروعات متناهية الصغر

كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه. أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.

المشروع حديث التأسيس

المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين

الجريدة الرسمية