رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات التصالح الفوري في مخالفات قانون مواجهة الأوبئة.. تعرف عليها

جائحة كورونا
جائحة كورونا

نظم مشروع مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. المقدم من الحكومة، وينظره البرلمان في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، إجراءات  التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.

كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

وعلی محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض النصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

التصالح بقانون مواجهة الأوبئة 

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصی للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حکم في الموضوع.

فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا، وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد مأموري الضبط القضانی بالتنسيق مع الوزراء المختصين.

 

مواجهة الجوائح الصحية

 

كما تضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية  عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.

وتضمن مشروع القانون عددا العقوبات لمواجهة مخالفي التدابير اللازمة حال حدوث الجائحة.

ووفقا لنص مشروع القانون فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العاملات ما قالمة بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما تضمن مشروع القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متی ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

ويكون الشخص الاعتباری مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.

ووفقا للمشروع المعروض ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم  لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية