رئيس التحرير
عصام كامل

حصاد الأسبوع البرلماني.. مناقشة مشروعات قوانين التخطيط العام ومواجهة الأوبئة والتعدي على الأطباء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهد الأسبوع المنقضى، موافقة مجلس الشيوخ برئاسة  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة، وذلك بشكل نهائي.

 

وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

 

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

 

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.


كما شهد الأسبوع المنقضي، موافقة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة،  على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، والذى من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل


ويتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة، 25 إجراء وتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.


ووفقا لمشروع القانون يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح والتى سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد  في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبنة أو الأمراض المعدية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها، وجاءت على النحو التالى:

 

1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.


۲. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص

 

٣- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.


4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

 

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

 

٦: تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.

 

۷- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

 

۸- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.


٩- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص

 

۱۰- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.


11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

 

۱۲- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.


۱۳- تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

 

14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.

 

15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

 

۱۷- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

 

۱٨- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.


19 - تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.


۲۰- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.


۰۲۱ وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

 

۲۲- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

 

۲۳- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي حال تفشي الأوبئةأو الجوائح الصحية.

 

24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية

وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك،وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية


۲۵- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

 

كما شهد الأسبوع المنقضي، إعلان النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تقديمه مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدي على الأطباء.

 

وأعلن النائب أيمن أبو العلا، تقدمه بمشروع قانون جديد بشأن  الإعتداء على الأطباء والمنشأت الطبية، وذلك لتغليظ عقوبة الإعتداء على الفريق الطبى بكافة المستشفيات  بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة ومعالجتها تشريعيًا حرصا على أداء مهمة الفريق الطبي الذي يقدم كل ما هو غالى ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين.


وأكد أبو العلا أن مشروع القانون يأتى تقديرا من المشرع المصرى لمهنة الطب، بإعتبارها  من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع وما لها من دور هام فى الحفاظ على صحة  الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها  مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على  أبنائها  من الفريق الطبى وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية ورغبة من المشرع المصري  بالتدخل التشريعية للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية  تقدمنا بالمشروع القانون المعروض  لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشأت الطبية.


وأضاف أبو العلا بأن ذلك أيضا لا سيما وأن الاعتداءات المتكررة تتسبب فى كثير من الأحيان فى توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبى عن  مهامهم أيضا، ومن التأثير السلبى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفا للردع العام وإنظار الكافة بسوء العاقبة حالة إرتكاب هذه الجريمة حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدى وخاصة  فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتى يتم تداولها من وقت لأخر على مواقع التواصل الإجتماعى والتى تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين إعتداءات جسدية ولفظية حيث وصل الأمر بأن أصبح من الطبيعى أن نرى الأطباء معترضين لمثل هذه الإعتداء خلال الفترة الأخيرة.


واستعرض  أبو العلا مشروع القانون بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب)و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته حيث  مادة 242 مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشأت الطبية أو أى من العاملين فيها. وأيضا مادة 242 مكرر (ج)وتكون العقوبة  الحبس الذى لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الإعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.


كما تضمن أيضا بحسب النائب  أيمن أبو العلا مادة 242مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو  استخدم فيها أسلحة أو أى من الآلات أو الأدوات التى  تضعف مقامة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

الجريدة الرسمية