رئيس التحرير
عصام كامل

قرارت عاجلة من النيابة بشأن الأب المتهم باغتصاب نجلته

اب يغتصب ابنته بحلوان
اب يغتصب ابنته بحلوان

بدأت نيابة حلوان الجزئية، التحقيق مع الأب المتهم بـ«اغتصاب ابنته»، البالغة من العمر ١٤ عامًا، بنطاق دائرة القسم.


 

وطلبت النيابة توقيع الكشف الطبي على الفتاة المجني عليها، لبيان ما بها من إصابات، إضافة إلى تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.


 

عامل يغتصب طفلته بحلوان

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل مفاده قيام زوجها المدعو "س.م"، عامل ومقيم بمنطقة عرب الوالدة دائرة القسم، باغتصاب نجلته عمرها 14 سنة، وحملها سفاحًا، وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة البلاغ.


 وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهم اغتصب نجلته وتسبب في حملها سفاحًا وقامت والدتها بالذهاب لطبيبة نساء وتوليد تدعى"حنان. ا"، وأجرت عملية إجهاد للطفلة وتبين حملها في الشهر الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

أب يغتصب ابنته بحلوان

وتحفظ رجال المباحث على الأم لتورطها في عملية الإجهاض قبل إبلاغها عن الجريمة، وتكثف المباحث من جهودها لضبط الطبيبة لتورطها  في ارتكاب عملية الإجهاض.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من اعتداء جنسي.

 

عقوبة الاغتصاب

قال خبير قانوني إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمةمخلة بالشرف في المقام الأول.

 

وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى،أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

 

وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثيرالسلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب». 

الجريدة الرسمية