حبس صاحب محل لاتهامه بالنصب على المواطنين في الإسكندرية
أمرت النيابة العامة بحبس صاحب محل لاتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بدعوي توظيفها ٤ أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة
البداية عندما ألقت مباحث الأموال العامة، اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على صاحب محل منظفات جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية.
توظيف أموال في الإسكندرية
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية و5 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد وامتنع عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.
جمع ملايين الجنيهات
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قدرها ثلاثة ملايين جنيهً من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة، ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلي سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدي السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء