رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على تشكيل عصابي لتصنيع المخدرات بالزاوية الحمراء

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة داخل شقة في الزاوية الحمراء.

تصنيع المخدرات بالزاوية


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص – لأحدهم معلومات) حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة.

وعثر بداخله على (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1500 جرام – 80 جرام من مخدر البودر - 800 جرام من مسحوق أبيض لتجهيز البودر المخدر - 57 جرام من البودر الأصفر " مادة خام لتصنيع البودر" - 3 ميزان حساس - 3 زجاجات بداخلها مادة الأسيتون " المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة المشار إليها"– أدوات التصنيع - مبلغ مالى  - 3 هواتف محمولة - 17 كيس "تبغ")، كما تم ضبط (دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية " خاصة بأحدهم).

عصابة تصنيع المخدرات بالزاوية

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في تصنيع المواد المخدرة وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والدراجة لتسهيل تنقلاتهم والهواتف للإتصال بعملائهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار في المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية