التأديبية تؤيد قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة وكيل وزارة
أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 130 لسنة 54 قضائية عليا قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة رئيس رئيس قطاع شؤون العاملين بالقليوبية بعقوبة اللوم بعد ثبوت عدم احترام قدسية مقر العمل والتلفظ بألفاظ غير لائقة في مواجهة أحد مرؤوسيه، وقيامه بطلب وجمع مبالغ مالية من العاملين لشراء موكت وستارة وأشياء الأخرى لمكتبه.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن "ر ع ع" والتي تتمثل في عدم احترامه قدسية مقر العمل وعدم التزامه بالأسلوب اللائق في التحدث بين الرئيس والمرؤوس وذلك بالتلفظ بألفاظ غير لائقة في مواجهة أحد مرؤوسيه في العمل (المدير العام بقطاع شئون العاملين بمحافظة القليوبية) بتاريخ 15/4/2019 بأن قال له (امشي اطلع بره ياله).
مطالعة التحقيق
وكان الثابت من مطالعة التحقيق رقم 190 لسنة 2019 الذي أجرى مع الطاعن والشاكي في هذا الشأن أن الأخير استشهد في سبيل إثبات الواقعة بكل من مدير عام شؤون الإدارية بالقطاع ومدير عام شؤون الإدارية بالقطاع.
وإذ قام المحقق بسؤال الشاهدين المذكورين فقد أكدا قيام الطاعن بالتلفظ بالعبارة المذكورة في مواجهة الشاكي بسبب قيام الأخير بتصوير مكتب الطاعن لإثبات قيام الأخير بتجديد مكتبه بوضع موكيت أحمر وستارة وأعلام على المكتب وبجانبه وذلك من المبالغ المالية التي قام الطاعن بجمعها من العاملين بالقطاع والتي رفض الشاكي سدادها، وأن الشاكي قام بالرد على الطاعن بعبارة (أنا بشتغل في الجهاز مش في العزبة بتعاتكو)، وهو ما أكده كذلك (مراقب عام شؤون إدارية بقطاع القليوبية) لدى سماع شهادته بالتحقيق.
خلاص خلصت
وبمواجهة الطاعن بواقعة تلفظه بعبارة (امشي اطلع بره ياله) في مواجهة الشاكي نفى حدوثها، واستشهد – في سبيل نفي هذه الواقعة ببعض العاملين بالقطاع وساعي المكتب الخاص به، وفي سبيل تحقيق دفاعه قام المحقق بسئوال (مدير عام بقطاع شئون العاملين بالقليوبية) والذي أفاد بعدم حضوره هذه الواقعة بسبب بعد مكان مكتبه عن مكتب الطاعن.
وبسؤال ساعي المكتب الخاص بالطاعن، أفاد أن ما سمعه هو أن الطاعن قال للشاكي خلاص خلصت إتفضل وأشار له بيده أن يخرج من المكتب، وإذ تطمئن المحكمة إلى أقوال الشهود الذين أفادوا بتلفظ الطاعن بالعبارة فى مواجهة الشاكي، ومن ثم يصبح من الثابت تلفظ الطاعن بهذه العبارة.
المخالفة الثانية
وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن والتي تتمثل في قيامه بطلب وجمع مبالغ مالية من العاملين بالقطاع رئاسته لشراء موكيت وستارة وبعض الأشياء الأخرى لمكتبه مستغلًا في ذلك سلطته، فقد اطلعت المحكمة على التحقيق الذي أجري مع الطاعن والشاكي في هذا الشأن، وتبين لها أن الأخير استشهد في سبيل إثبات الواقعة ببعض موظفي القطاع، وإذ قام المحقق بسماع أقوال بعض هؤلاء الشهود الذين أكدوا جميعًا حدوث الواقعة.
وبمواجهة الطاعن بالواقعة، نفى حدوثها وشكك في أقوال الشهود، وإذ تطمئن المحكمة أقوال الشهود الذين شهدوا بحدوث الواقعة، وتكون المخالفة المنسوبة له ثابتة في شأنه ثبوتًا يقينيًا، وتشكل ذنبًا تأديبيًّا، حيث انتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر استنادًا إلى ارتكاب الطاعن للمخالفتين المذكورتين، ومن ثم فإنه يكون قد صدر مشروعًا قائمًا على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانونًا، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا.