رئيس التحرير
عصام كامل

حقيقة تورط الشرطة فى مسانده تاجر مخدرات بالغربية

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن،  حقيقة تورط الشرطة فى مسانده تاجر مخدرات بالغربية وتبين كيدية الشكوى. 

 

تورط مع تاجر مخدرات 

رصدت المتابعة الأمنية ما تم  تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إستغاثة زعم خلالها صاحب الحساب المشار إليه تورط عدد من رجال وأفراد الشرطة بمركز شرطة المحلة بالغربية مع أحد العناصر الإجرامية المشهور عنها الإتجار بالمواد المخدرة بدعوى وجود علاقة قرابة بينهم وبين الأخير أتاحت له فرض سيطرته ونفوذه على المواطنين والتعدى عليهم. 

 

خلافات مع طليقته 


وبالفحص تبين أن الشاكى ("له معلومات جنائية" - مقيم بالغربية)، وبسؤاله أفاد بوجود خلافات زوجية بينه وبين طليقته حيث تبادل الطرفان إقامة الدعاوى القضائية فى هذا الشأن، وإدعائه بإجراء التحريات -على خلاف الحقيقة- لصالح طليقته فى المحاضر المتبادلة بينهما، وكذا الإدعاء بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه "أحد المناصرين لطليقته فى الدعاوى القضائية" لتجارته بالمواد المُخدرة.


وبإستكمال الفحص تبين كيدية الشكوى  وعدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وبالكشف عن الشخص "السابق الإدعاء عليه بنشاطه فى تجارة المُخدرات" لم يستدل على ثمة معلومات جنائية مُسجلة أو أحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة ضده.

إثارة الرأى العام 

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشاكى لإدعاءاته الكاذبة بوجود علاقة مع "تاجر مخدرات" بهدف إثارة الرأى العام والضغط على الجهات الأمنية لإتخاذ إجراءات لصالحه فى قضايا وبشكل غير حيادى  ضد طليقته.

 

عقوبة ترويج الشائعات

يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

 

ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

 

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

 

الجريدة الرسمية