رئيس التحرير
عصام كامل

شك في سلوكها.. النيابة تأمر بحبس زوج قتل زوجته في المنيا

جثة
جثة

تخلص زوج من زوجته ربة منزل من حياتها شنقا داخل غرفته بمنزله بإحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا، وتم إيداع الجثة تحت تصرفات النيابة العامة.

البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإخطار شخص يدعى " س.ر" يدعي بانتحار زوجته شنقا داخل غرفتها بمسكن الزوجية ولم يدري الأسباب.

وبانتقال قوات الأمن تبين أن مسكن الزوجية بقرية بردنوها بدائرة المركز، ووجود جثة الزوجة ملقاة على الأرض وبجانبها ادوات الشنق، مما استدعى الاشتباه بالقتل وتم استدعاء وكيل نيابة مطاي العامة والطبيب مفتش الصحة لمعاينة الواقعة، وتم إيداعها بمشرحة مستشفي مطاي تحت تصرفات النيابة العامة.


بإجراء التحريات الأمنية السريعة بقيادة الرائد أحمد سامي، تبين أن الزوج يدعى س ر، مكوجي، 35 عاما، وانهال على زوجته التي تدعى "س، ص، ش – 33 ​سنة"، ربة منزل، بالضرب ثم قام بشنقها داخل غرفتها بحبل إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة على الفور، وذلك لسبب شكه في سلوكها أكثر من مرة، وبعد أن تأكدت له المعلومات الكافية، حيث كانت تغادر الزوجة مسكن الزوجية أكثر من مرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم القبض على الجاني، وبسؤاله عن ما حدث، أقر بصحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة مساء اليوم الاثنين بحبس الجاني 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثمان، وذلك بعد استيفاء أوراق الواقعة من تقرير النهائي للمباحث والطبيب مفتش صحة المركز والطبيب الشرعي.

جناية القتل

و نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

المادة 237 من قانون العقوبات

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

الجريدة الرسمية