رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط أشهر مزور في الغربية لترويج المحررات الحكومية والجامعات

 ضبط متهم
ضبط متهم

ضبطت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والجامعات وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها منهم، حيث يتخذ من مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي. 

تزوير المحررات الرسمية 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على (كمية من الأختام والأكلاشيهات – كمية من الشهادات الطبية خالية البيانات معدة للتزوير – عدد من المستندات المزورة الدالة على نشاطه الإجرامى - هاتف محمول - جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين أنه مُحمل عليه برنامج لتزوير المستندات).

وبمواجهة المتهم  أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بتزوير المحررات الرسمية بإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط لترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات  تزوير المحررات الرسمية 

المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها  بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.

الجريدة الرسمية