بتعاملات 7 ملايين جنيه.. ضبط عامل اشترك مع شقيقه في الإتجار بالنقد الأجنبي
بحجم تعاملات بلغت أكثر من 7 مليون جنيه ضبطت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - وشقيقه "يعمل بإحدى الدول "، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) ؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول على حسابه أو بموجب حوالات بأحد البنوك حيث يقوم الأول باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (7٫850٫000 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.