رئيس التحرير
عصام كامل

بعد أكثر من شهر على دور الانعقاد الثاني.. مشروع قانون الأحوال الشخصية "محلك سر"

مجلس النواب
مجلس النواب

مر أكثر من شهر على بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الإشارة في الحديث إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي يهم قطاع عريض من أبناء الشعب المصري.

 قانون الأحوال الشخصية

يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه مشروع القانون جدلا واسعا منذ إعلان إرساله للبرلمان، في دور الانعقاد الأول، وإحالته من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.

وحتى هذه اللحظة لم تبدأ اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المحال إليها مشروع قانون الأحوال الشخصية في نظره، أو الإعلان عن موعد مناقشته.

ويمثل مشروع القانون أهمية كبيرة في تنظيم الأحوال الشخصية، لاسيما وأن القانون المعمول به حاليا يوجد به العديد من المشكلات في التطبيق.

ونظم مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، إجراءات حضانة الأطفال بشكل جديد، حيث نص على قواعد جديدة لترتيب وتنظيم حق الحضانة ومدتها واشتراطاتها. 

ونظم مشروع القانون تلك الإجراءات والضوابط  في نصوصه، حيث حددت المادة ٨٩، من مشروع القانون، سن انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير، خمسة عشر عام، مع منح القاضي سلطة تخييرهم في البقاء في يد الحاضن بعد انتهاء تلك المدة، بشرط " أن يكون ذلك دون أجر للحضانة"، ويستثنى من ذلك الشرط "المحضونة من النساء" حتى تبلغ سن الرشد أو الزواج. 

كما رتبت المادة ٨٩ حق الحضانة للأم وللأب وللمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، وذلك كله على النحو الوارد بالمادة ٨٩ كالتالي:

١-الأم

٢-أم الأم.

٣-أم الأب.

٤-الأب.

٥-الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. 

٦-الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. 

٧-بنات الأخت، بالترتيب المتقدم في الأخوات. 

٨-بنات الأخ، بالترتيب المتقدم في الأخوات. 

٩-العمات، بالترتيب المذكور. 

١٠- خالات الأم، بالترتيب المذكور. 

١١-خالات الأب، بالترتيب المذكور. 

١٢- عمات الأم، بالترتيب المذكور. 

١٣- عمات الأب، بالترتيب المذكور.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

كما استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية، ضوابط واشتراطات جديدة لتنظيم حق الاستضافة، وذلك بعدما استحدث مشروع القانون، حق الاستضافة كحق جديد لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات.

ويأتي ذلك في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الانفصال.

ونظم مشروع القانون، في مادته رقم ٩١ الحق في الرؤية والإستضافة، وأكد مشروع القانون، ان الإستضافة، هي حق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد.

ونظم ذلك بأن تكون الاستضافة، لعدد معين من الساعات لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء، وفى هذه الحالة لايجوز الجمع بين الحق في الرؤية والإستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.

واشترط المشروع تنفيذ الاستضافة، زيادة سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.

ونص المشروع على سقوط  الحق في الرؤية والاستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.

سقوط الحق في الرؤية

حيث نصت المادة ٩١ على ان يجوز أن تشمل الاستضافة، مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلًا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لاتجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الاستضافة.

وفي جميع الأحوال لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة، إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.

ونصت أيضا على، سقوط  الحق في الرؤية والإستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.

الجريدة الرسمية