رفض دعوى عدم دستورية تحديد موارد صندوق التمويل لتدريب وتأهيل العاملين
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، رفض الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بإلزام المنشآت التي يزيد عدد عمالها على عشرة عمال بأن تؤدي نسبة 1% من صافي أرباحها لصندوق التدريب والـتأهيل.
قانون العمل
وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن الحكم تأسس على المساواة بين جميع المنشآت المشار إليها – دون غيرها من المنشآت الصغيرة – في أداء هذه النسبة من صافى أرباحها السنوية، وهى نسبة ضئيلة لا ترهق كاهلها، وتمثل أحد مظاهر الوظيفة الاجتماعية التي تضطلع بها الملكية الخاصة في خدمة المجتمع، ومشاركة من تلك المنشآت للدولة في الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية بمختلف محاورها
تنمية الموارد البشرية
وعلى الأخص ما يتصل منها بخطط تدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومي، بما ينعكس أثره على جودة الإنتاج، وتوفير احتياجات السوق المحلى، والتصدير، وارتفاع أجور العمال المهرة، والحد من معدلات الفقر، وزيادة فرص العمل بما يقلل من معدلات البطالة، وهو ما يتوافق مع أحكام المواد (53،36،35،33،27،9،4) من الدستور.
وتنص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
يذكر ان المحكمة الدستورية تختص بالفصل فى المنازعات الدستورية.