الاستعلام عن حالة سائق أشعل فيه شقيقه النار في مشاجرة بالطالبية
طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة سائق سكب عليه شقيقه كمية من التنر وأشعل فيه النار بسبب مشاجرة مع زوجته بمنطقة الطالبية بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى في حالة خطرة.
بسبب خلافات عائلية.. ترزي يشعل النار في جسد شقيقه
وأوضحت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث أن المجني عليه «سائق» 36 سنة، تشاجر مع زوجة شقيقه المتهم «ترزي» 39 سنة، وحدثت بينهما مشادات بسبب خلافات عائلية، كونهم جميعا مقيمين فى بيت واحد.
منع أسرة زوجة شقيقه من الدخول إلى المنزل
وأضافت التحريات بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية أن المجني عليه منع أسرة زوجة شقيقه من الدخول إلى المنزل، وهو ما تسبب في خلافات متعددة بينه وبين شقيقه وزوجة الأخير، ويوم الواقعة أثناء خلاف الزوجة مع سلفها خرج زوجها من الشقة وحاول الدفاع عنها ضد شقيقه واحتدم الخلاف مع شقيقه، حيث أحضر كمية من «التنر» وسكبها عليه، ثم أشعل النيران فيه، وتدخل الأهالي، وأجروا اتصالا بالاسعاف، التي حضرت ونقلت المجني عليه إلى مستشفى أم المصريين، في حالة حرجة، لتلقي العلاج.
مصاب بحروق من الدرجة الثالثة
وتبيّن من الفحص الطبي المبدئي، أن المجني عليه مصاب بحروق نسبتها 50% في الجسم، من الدرجة الثالثة، وتم إبلاغ قسم الشرطة، وانطلقت قوة أمنية، وتمكنت من القبض على الشقيق المتهم، والذي اعترف تفصيليا بارتكاب الحادث وتبين إصابته بحروق في اليدين ايضا بسبب النار التي التهمت جسد شقيقه.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».