أمن المنافذ يحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل وماكينات مستعملة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها تحرير 26 قضية هجرة غير شرعية و تهريب ماكينات مستعملة ومستحضرات تجميل والأمن العام، و1256 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 140 أحكام قضائية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون الهجرة غير الشرعية بأن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:
جماعة إجرامية
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
الهجرة غير الشرعية
وكان وافق مجلس النواب، على الفصل السادس، من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والذي يقضي بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
الهجرة غير الشرعية
والمادة 32 تنص على: ينشأ صندوق يُسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدء السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون بـ«الصندوق».
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والمادة 33 تنص على أن تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض، وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.
والمادة 34 تنص على أن يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.