إحباط تهريب 215 ألف قرص مخدر بميناء نويبع بقيمة 7.5 مليون جنيه
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة جلب 215 ألف قرص مخدر قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء نويبع البحرى تقدر قيمتها المالية بحوالي 7,5 مليون جنيه.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن المواني اعتزام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") ويعاونه (آخر "مستخلص جمركي" يحمل ذات الجنسية") متواجدان خارج البلاد جلب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء نويبع البحري مستخدمًا شاحنة "براد" بدون علم قائدها وإخفائها ضمن شحنة كبيرة من الفاكهة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تشكيل لجنة لتفتيش الشاحنة وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 215 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأة أسفل حمولة الفاكهة".
بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للعقاقير المخدرة المضبوطة بحوالي (7،500،000 سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجار المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.