رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش في الزاوية الحمراء

المشدد 6 سنوات لعاطل
المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة، لترويجها وتوزيعها على عملائه، في منطقة الزاوية الحمراء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، تفيد بقيام عاطل باتخاذ دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج المخدرات، وبتكثيف التحريات وبإعداد الأكمنة اللازمة. 

 

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومبلغ، وهاتف محمول، وسلاح أبيض بقصد الدفاع.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.

 

عقوبات تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

تعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية