رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف تفاصيل جديدة عن مشاجرة جامعة الإسكندرية

مشاجرة الإسكندرية
مشاجرة الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية.
 

رصدت أجهزة الأمن ما تم  تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية ووجود مصابين.
 

وبالفحص، تبين أنه قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين طرف أول: (عاطل "مصاب بجرح سطحى باليد" - شقيقه "طالب، مصاب بجرح بالظهر" – عامل ضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين"، مقيمين جميعهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).

 

وطرف ثان: (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية "مصاب بجروح وكدمات"، ضبط بحوزته سلاح أبيض "كتر") بسبب التزاحم حال سيرهما بمحل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب باستخدام الأداتين المضبوطين؛ مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

 

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية