ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري وأقراص مخدرة بالسلام
ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد والأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه في مدينة السلام.
ترويج المخدرات بالسلام
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بدائرة القسم)، حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقتين لذات العيار- كمية لمخدر الحشيش - 260 قرص مخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول).
بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والسيارة لتسهيل تحركاته.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الإتجار في المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.