إحالة الرئيس القانوني وآخرين بـ النصر للصناعات الكيماوية للمحكمة العمالية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 85 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سيمادكو السويس" وآخرين من المحامين مساعديه وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة السويس الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.
وكانت وزارة العدل أحالت المخالفين للمحاكمة التأديبية لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة تمثلت في أن المحال الأول عبد الرسول يوسف عبد الكريم، رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سيمادكو السويس" بمفرده تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إمساك الإدارة القانونية رئاسته للسجلات اللازمة لحسن سير العمل بالشركة بشأن سجل قيد الإجراءات للتنفيذ والحجوزات التي تتخذ لصالح الشركة أو ضدها، وسجل توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين وسجل الحفظ العام بالمخالفة لأحكام القانون.
وقالت امر الاحالة ان المحال الاول لم يتبع الأصول الفنية في مباشرة إجراءات الدعوى رقم 928 لسنة 2019 مدني كلي السويس المقامة من الشركة جهة عمله ضد شركة السويس العالمية للنترات بشأن مطالبتها بدفع 666 الف دولار قيمة مسحوباتها من محلول نترات النشادر تركيز 75%، وأغفل تقديم المستندات الدالة على ذلك، ولم يتمسك بمطالبة الشركة بتقديم ما يفيد سدادها مديونياتها لجهة عمله، كما لم يطالب أمام المحكمة بإثبات دعواه رغم وجود المستندات بملف الدعوى.
تقرير الإتهام
وتبين من تقرير الإتهام أن المحالين محمد عماد عزب وأشرف بركات حسن، العضوين القانونيين بالإدارة القانونية بالشركة لم يتخذا ثمة إجراءات بشأن عدد من ملفات التحقيق الإداري عن حدوث بعض الإصابات وحتى إجراء التفتيش على الإدارة القانونية دون مبرر مقبول، كما تقاعسا عن تحرير وعرض مذكرات الرأي والتصرف ببعض التحقيقات الإدارية.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المشرع أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 المشار إليه على أنه "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم الى المحكمة المختصة.
وأكدت انه لا تسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها"، فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضا.
المنازعات التأديبية
وقالت المحكمة: عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها. خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون.
وأوضحت المحكمة إن المادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالي ليقضي فيها وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003.
وأنتهت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن المحالين من العاملين بالقطاع القانوني بشركة سيمادكو السويس التابعة لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، وهي من الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام آنف البيان، وقد جرى حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/6/2021، ومن ثم فإن هذه الدعوى أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقا لما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 المشار إليه، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.