القبض على تشكيل عصابي لسرقة كابلات التليفونات الأرضية بمدينة نصر
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات الأرضية بأسلوب السحب والحفر فى مدينة نصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية) حال قيامهم بوضع مجموعة من الأقماع البلاستيكية وإجراء بعض أعمال الحفر بأحد الشوارع بدائرة القسم، وقيامهم بسحب كابل تليفونات ارضى باستخدام موتور سحب مثبت على سيارة نقل.
وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بمحل الضبط ادعوا بأنهم تابعين لإحدى شركات الإتصالات ومسند لهم أعمال تغيير الكابلات، وتقدم أحدهم بكارنيه بإسمه منسوب صدوره لذات الجهة، وآخر منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية "بفحصهما تبين إنهما (مزورين)".
وعثر بحوزتهم على (سيارة - كابل تليفونات أرضى بطول حوالى 100 متر - 6 أقماع بلاستيكية - موتور سحب – الأدوات المستخدمة فى الحفر - هاتف محمول).
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الكابل المضبوط بحوزتهم – بأسلوب السحب والحفر- باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم بقصد التصرف فيه بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية"، وأقروا بأن السيارة خاصة بأحدهم، وحيازتهم للأقماع البلاستيكية بقصد إيهام المارة بأنهم عمال للحيلولة دون ضبطهم.
كما أقر أحدهم بحيازته للكارنيهات "المزورة" بقصد انتحال صفة مهندس بالجهة المشار إليها، وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "منتهية التراخيص".
كما تبين أن السيارة المضبوطة مقيدة بإسم (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) باستدعاء (مدير الأعطال بالشركة المشار إليها) تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.