القبض على منتحل صفة محصل كهرباء لسرقة الشقق السكنية بالمطرية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى القبض على شخص انتحل صفة محصل كهرباء لسرقة الشفق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المطرية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (مبلغ مالى - هاتف محمول - جهاز تابلت) من داخل الشقة سكنها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة ).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بقيامه بإنتحال صفة "محصل كهرباء" من خلال قيامه بالمرور على الوحدات السكنية لإيهام قاطنيها بقراءة عدادات الكهرباء.
واضاف أنه فى حال تأكده من خلو الوحدة السكنية من قاطنيها يقوم بكسر باب الشقة بإستخدام مفك معدنى والإستيلاء على ما بداخلها من محتويات
وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " إنتحال الصفة ".
كما إعترف بإرتكاب ( 3 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط هاتفان مستولى عليهما بمسكنه، كما أمكن ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة).
وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.