رئيس التحرير
عصام كامل

نفذوا 13 جريمة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف فى الغربية

تشكيل عصابى الغربية
تشكيل عصابى الغربية

سقط فى قبضة قطاع الأمن العام، شخصين كونا تشكيلا عصابيا  بالغربية لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

 أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، وبحوزتهما (عدد من الهواتف المحمولة – مبلغ مالى).

 

 وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 13 واقعة بدوائر (مراكز شرطة "بسيون - كفر الزيات- طنطا " – قسم شرطة ثان طنطا "بالغربية" –مركز شرطة شبين الكوم "بالمنوفية").

 

 كما أضافا ببيعهما هاتفين (لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ) "حسن النية" مقابل المبلغ المضبوط بحوزتهما وبإستدعاء الأخير أرشد عن الهاتفين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

 

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية