القبض على المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى بالهرم
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، وقيامهم بعمل إشارات خادشة للحياء بمنطقة الهرم.
التحرش بابنة نشوى مصطفى
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول منشور مصحوب بصورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للفنانة نشوى مصطفى تشير لتعرض ابنتها للتحرش من قبل مستقلي سيارة نقل ثقيل تحمل لوحة برقم "ي ف ٥١٩٢"، وقيامهم بعمل إشارات خادشة للحياء أعلى كوبري ناحية الهرم المنصورية.
وتمكن رجال المباحث من تحديد المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الفنانة نشوى مصطفى
ودوَّنت الفنانة نشوى مصطفى منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضل يزنقوا عليها واترهبت، وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية، وكلمتنى وهى مفزوعة، قلت لها: حاولى تصوريهم وعملوا لها إشارات سافلة زي ما هو فى الصورة كده.. الحمد لله ربنا ستر وبنتى موقعتش من على الكوبرى، وهى مرعوبة من حجم العربية اللورى اللي بترهبها.. حسبى الله ونعم الوكيل فيهم".
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبد الله يحيى، المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسي هو كل فعل يخدش الحياء، سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها، ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجني عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاث:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى )، أو واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها، وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف "يحيى": وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى: وتنص المادة 306 مكرر (ب) على أنه: يعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.