رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يفحص واقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى في الهرم

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للفنانة نشوى مصطفى بتعرض ابنتها للتحرش من قبل مستقلي سيارة نقل ثقيل وقيامهما بعمل إشارات خادشة للحياء أعلى كوبري ناحية الهرم المنصورية.

التحرش بنجلة الفنانة نشوى مصطفى

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول منشور مصطحب بصورة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للفنانة نشوى مصطفى تشير بتعرض ابنتها  للتحرش من قبل مستقلي سيارة نقل ثقيل تحمل لوحة برقم "ي ف ٥١٩٢" وقيامهما عمل إشارات خادشة للحياء أعلي كوبري ناحية الهرم المنصورية.

 

وأكد مصدر أمني أنه لم يتم تقديم بلاغًا عن الواقعة حتى الآن.

 

الفنانة نشوى مصطفى

ودونت الفنانة نشوى مصطفى منشورا على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه "النهارده بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهي سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملوا لها اشارات سافلة —  الحمد لله ربنا ستر وبنتي ما وقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها  —  حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.


عقوبة التحرش

ووضح يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجني عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:


1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

 

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهي من الجرائم التي تقع بالقول وبالفعل.

 

وأضاف “يحيى”،  وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية