الإفتاء تحسم الجدل حول 3 مسائل لاستخدام مشتقات الخنزير
حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وكذلك المهتمين بالشأن الديني بعد الحديث عن حكم الشرع في التداوي بأعضاء من الخنزير، وذلك بعد نجاح زراعة كلى خنزير في جسم الإنسان داخل القارة الأوروبية.
وأثارت فتوى حكم زراعة كلى الخنزير في جسم الإنسان حالة من الجدل بين المؤسسات الدينية خلال الفترة الماضية، حيث أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، في وقت سابق بأن مجموعة من الأطباء الأمريكيين، نجحوا في زراعة كلى خنزير، في جسم إنسان، حيث ربطوا الكلية وراقبوها جيدًا خلال بداية العمل، مشيرين إلى أنها خطوة صغيرة في السعي المستمر منذ عقود، لاستخدام أعضاء حيوانية في عمليات زرع منقذة للحياة.
حكم التدواي بالخنزير
من جانبها، أكدت دار الإفتاء أن الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة، لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب.
وأوضح الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بـ دار الإفتاء، حكم الشرع في زراعة كلى خنزير في جسم إنسان، مضيفًا خلال تصريحات تليفزيونية: أن الفقه الإسلامي به عدة أمور أهمها قضية الحفاظ على الحياة كمقصد من مقاصد الشريعة، مؤكدًا أن الإسلام يتيح حرية البحث العلمي بهدف إنقاذ البشرية.
وتابع: الحفاظ على حياة مريض بنقل جزء من الخنزير مباح في حالة التداوي، مؤكدًا: زرع عضو خنزير في جسم الإنسان من أجل العلاج يدخل نطاق الضرورة ومباح شرعًا، مؤكدًا: "زرع عضو من الخنزير للإنسان بقصد العلاج تجعل المريض في حكم المضطر مباح شرعًا".
كما أكد خالد عمران أن الشرع لا يحرم العلاج، والاضطرار إلى استخدام جزء من الخنزير للعلاج مباح ما دام الأطباء المختصين أكدوا أنه لا يقع جراء ذلك ضرر على الإنسان، وأنه لا يوجد علاج آخر يساهم في شفاء المريض.
حكم استخدام جلد الخنزير
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ ما حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
المقرر شَرعًا أن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: (الضرورات تُبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها). ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
استخدام صمامات القلب من الخنزير
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “تقوم الشركة باستيراد بعض الأصناف الخاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأحد الأصناف التي نستوردها هي صمام طبيعي نسيجي مأخوذ من الخنزير، علمًا بأن هذا الصنف يتم معالجته وتعقيمه وحفظه في درجة حرارة معينة ثم يُزرع في جسم المريض. فما حكم الشرع في استعمال واستيراد مثل هذا الصمام؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
من المقرر شرعًا أنَّ الخنزير حرام أكله وتداوله؛ لقوله تعالى:﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أنَّ الخنزير طاهرٌ ما دام حيًّا ونجسٌ إن كان ميتًا.
والمسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على الرأي الشرعي في أثر تَحَوُّل الأعيان وانقلاب الحقائق في بقاء الحكم الشرعي لها من عدمه، وهو ما يعرف بـ"الاستحالة"؛ أي تغيُّر الشيء عن طبعه ووصفه، هل تؤثر في زوال وصف النجاسة عن الأعيان النجسة فتنقلب طاهرة؟
والعلماء في مسألة "الاستحالة" في غير تحول الخمر إلى خل بنفسها؛ حيث إن هناك إجماعًا على طهارتها حينئذٍ على رأيين:
فذهب الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى القول بالطهارة بالاستحالة؛ وذلك لانقلاب العين وتغير الحقائق؛ حيث رتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، وقياسًا على مسألة الخمر المتخللة، ولنظائر أخرى منها:
طهارة دم الغزال بتحوله لِمسكٍ، وطهارة العلَقة عند تحولها لِمُضْغَةٍ.
وأما الشافعية والحنابلة - في ظاهر مذهبهم - فلا يعتبرون الاستحالة في غير الخمر المتخللة مطهِّرًا من المطهرات؛ وقوفًا على موارد النص.
ولكننا نميل إلى رأي الأولِين القائلين بأثر الاستحالة في سلب وصف النجاسة عن نجس العين؛ نظرًا لتغير الحقائق الذي يؤكده التحليل المعملي الذي يُثبِتُ حدوثَ روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق.
حكم العلاج بالخنزير
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كانت هذه المادة قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها، وأصبحت مادة جلاتينية أو إسفنجية جديدة لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، فإنه لا مانع شرعًا من استيرادها واستخدامها والتعامل فيها والتداوي بها.
وأما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبْعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها حينئذٍ إلا في حالة الضرورة، بأن لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرُّض حياة المريض لخطر الموت أو فقد عضو من الأعضاء أو زيادة المرض أو استمراره أو حدوث عيب فاحش بالجسم إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام الذي هذا وصفه؛ فيحل حينئذٍ.