رئيس التحرير
عصام كامل

غدا.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت العامة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس المجلس، غدا الأحد، تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والتي وافقت عليها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي.

وتستهدف التعديلات بأن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.


وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من القانون والتي كانت تنص على: يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.

وبمقتضى التعديل المقدم من الحكومة ووافقت عليه لجنة الدفاع بالبرلمان، يسري العمل بالقانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

وجاءت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في شأن مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:

المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

المادة الثانية:
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:
يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.


وفي سياق اخر استهدفت التعديلات الجديدة بقانون العقوبات والتي من المقرر أن يناقشها مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل،  مواجهة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يستهدف التعديل تشديد العقوبة، وإضافة عدد من البنود لنص القانون بهدف مواكبة التطور التكنولوحي وما اسفر عنه من وسائل حديثة تهدد أمن البلاد.

وتضمنت التعديلات، إضافة عدد من البنود الجديدة لنص المادة، تتعلق بحالات إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة عبر الرسائل بمختلف أشكالها الحديثة وكذلك عبر جمع البيانات وإجراء الاستبيانات والأبحاث والدراسات لأى بيانات تتعلق بالدفاع عن الدولة.

وتتضمن التعديلات رفع عقوبة الغرامة ما بين 5 آلاف حتى 50 آلفًا، بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.

كما اشتمل التعديل أيضا تعديل عقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.

وكشفت اللجنة التشريعية في تقريرها أن تعديل العقوبة بزيادتها سواء في الغرامة أو الحبس، فإن الهدف منه تحقيق مزيدًا من الردع العام في مواجهة جريمة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.


وانتظم مشروع قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمن التعديل استبدال النص الوارد بالمشروع بنص المادة 80 من قانون العقوبات، لتشديد العقوبة المقررة على مخالفة الأحكام الواردة بها، وإضافة جرائم جديدة وظروف مشددة للجرائم المنصوص عليها فيها.

وتضمن مشروع القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق اعتبارات الردع الخاص للمخالف والردع العام للغير ليحمل كل من يحتمل ارتكابه الجرائم الواردة بالمشروع على الإعراض عن اقترافها.
 

الجريدة الرسمية