عامل فتحة سرية.. ضبط صاحب محل ملابس شهير لتصويره الفتيات أثناء تغيير ملابسهن
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب محل ملابس شهير لقيامه بالتجسس على الفتيات والسيدات وتصويرهن خلسة أثناء تواجدهن داخل المكان المخصص لتغيير الملابس من خلال فتحة سرية بمنطقة العمرانية.
تصوير الفتيات أثناء تغيير ملابسهن بالعمرانية.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، يفيد بتلقيه بلاغًا من طالبتين بأنهما أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فؤجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهن وتصويرهن خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين صحة ما جاء في البلاغ وبفحص هاتف المتهم تبين احتوائه على عدد كبير من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهم بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتيادة إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التصوير بدون إذن
يضم نصوص القانون مواد العقوبات الخاصة بـ«اختراق الحياة الشخصية» متمثلاَ فى المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات، المادة 309 مكررا، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:
أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
ب-التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الإجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطات وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عنها أو إعدامها.
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن أيضاَ الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها، فإذا كان النشر المكون للجريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة مكونا في ذات الوقت جريمة سب وقذف أو غيرها من الجرائم يكون هناك تعدد معنوي بين جريمة الاعتداء علي الحياة الخاصة والجريمة الأخرى الأمر الذي تنطبق عليه المادة 32/1 من قانون العقوبات التي نصت علي أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم وعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة يبعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة، وكذا المادة 22: «يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».