رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية في السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك بتهمة تزوير المستندات الرسمية في السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث تم ضبطه وبحوزته اختام وأجهزة كمبيوتر، قبل استخدامها في تزوير المستندات الرسمية.

كشف قرار الإحالة الصادر بحق المتهم، أنه أحرز أدوات ومعدات واختام خاصة بعدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بقصد ايهام ضحاياه بقدرته على انهاء أي المعاملات الحكومية الخاصة بإدارات المرور، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه.

بداية تفاصيل تلك الواقعة كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وذلك بتهمة النصب على المواطنين بدعوى تخليص الإجراءات القانونية والشهادات الأكاديمية، حيث تم ضبط مستندات مزورة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الأثم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتزوير المحررات الرسمية، بقصد النصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وعثر بحوزته على أختام منسوبة لجهات حكومية، أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية،  عدد من الشهادات المؤقتة، والنماذج والاستمارات، خالية من البيانات، وأخري ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ومبلغ مالى.

وبمواجهته أعترف باصطناع وتزوير المحررات الرسمية، للنصب على المواطنين بمقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

 

مادة 206 مكرر
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.


ومادة 209 كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.


ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.


ومادة 212 كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.


ومادة 213 يعاقب أيضًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.


ومادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

الجريدة الرسمية